١٢٣٥/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبْعِ دِينَار فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
ولفظ البخاري:"تُقْطَعُ اليدُ فِي رُبُعِ دينارٍ فَصَاعِدًا"، وفِي رواية لأحمد:"اقْطَعُوا في رُبُعِ دينارٍ، ولا تَقْطَعُوا فيما هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ".
١٢٣٦/ ٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثةُ دَرَاهِمَ. مُتّفَقٌ عَلَيهِ.
١٢٣٧/ ٣ - وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ"، مُتَفَقٌ عَلَيهِ أَيضًا.
• الكلام عليها من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فقد رواه البخاري في كتاب "الحدود"، باب "قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)(١) من طريق عمرة، عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، مرفوعًا.
وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"، وسيأتي الفرق بينهما.
ولعل الحافظ قدم رواية مسلم لأنها أقوى حيث جاءت بصيغة القصر، كما سيأتي.