للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أحمد (٤١/ ٦٠ - ٦١) من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل المدينة، قال: أُتيت بسارق، فأرسلتْ إليَّ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتَّى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - في أمر السارق، قال: فأتتني وأخبرتني أنَّها سمعت عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك"، وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا، قال: وكانت سرقته دون ربع دينار، فلم أقطعه.

وهذا الحديث في سنده محمد بن راشد المكحول، مختلف في توثيقه، كما يقول ابن عبد الهادي (١)، وقد تقدم الكلام عليه، وقد قال عنه الحافظ في "التقريب": (صدوق يَهِمُ، وقد رمي بالقدر)، ويحيى بن يحيى الغساني ثقة، لكن يشهد له ما قبله، والحديث رواه مسلم (١٦٨٤) (٤) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، باللفظ المذكور أولًا، ولعل الحافظ ذكر رواية أحمد لفائدتين:

١ - أنَّها بصيغة الأمر.

٢ - أن فيها التصريح بمفهوم الروايات السابقة.

وأما حديث ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فقد رواه البخاري في "الحدود"، في الباب المذكور (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦) من طريق نافع، عن ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مرفوعًا.

وأما حديث أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فقد رواه البخاري في باب "لعن السارق إذا لم يُسمَّ" (٦٧٩٩)، ومسلم (١٦٨٧) من طريق الأعمَش، عن أبي صالح، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مرفوعًا.


(١) "التنقيح" (٤/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>