للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طواف الوداع]

٧٧٧/ ٣٧ - عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبيتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحائِضِ. مُتّفقٌ عليه.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»، باب «طواف الوداع» (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨٠) من طريق سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

وفي رواية لمسلم (١٣٢٧) عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يَنْفِرَنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت».

الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب طواف الوداع إذا فرغ الحاج من المناسك، ووجه الاستدلال من وجهين:

الأول: الأمر بطواف الوداع، لقوله: (أُمِرَ الناس) والآمر هو النبي صلّى الله عليه وسلّم، بدليل رواية مسلم: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، ومثل هذه الصيغة لها حكم الرفع عند المحدثين.

الثاني: أنه أُسقط عن الحائض وخُفف، والتعبير بالتخفيف في حقها لا يكون إلا من أمر مؤكد، ولو كان غير واجب لما كان لتخفيفه عن الحائض معنى.

والقول بوجوب طواف الوداع، هو قول الجمهور من أهل العلم،

<<  <  ج: ص:  >  >>