للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالوا: إن تركه فعليه دم (١).

والقول الثاني: أن طواف الوداع سنّة، ولا يلزم بتركه شيء، وهذا قول مالك وأصحابه، وداود الظاهري، وأحد القولين عن مجاهد (٢)، مستدلين بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رخص للحائض في تركه، ولم يأمرها بدم ولا شيء، قالوا: فلو كان واجباً لأمر بجبره.

والقول الأول أرجح، لقوة دليله، وإسقاطه عن الحائض لا يلزم منه سقوطه عن غيرها، وأما إيجاب الدم فيحتاج إلى دليل صالح لإثبات ذلك، وقد قال ابن المنذر بوجوبه إلا أنه لا يجب بتركه شيء (٣)، فالظاهر أن من تركه أَثِمَ على قاعدة ترك الواجب، وأما إيجاب الدم فلا.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الوداع قبل إتمام المناسك، كرمي الجمار في اليوم الثاني عشر.

ولا يضر الانتظار بعد طواف الوداع لقضاء بعض حاجات السفر أو انتظار الرفقة، أو توديع الأقارب، أو إصلاح السيارة، أو حَبْسِ السير، ونحو ذلك مما لا يدل على البقاء اختياراً.

الوجه الرابع: الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض؛ لأنها معذورة، لكونها ليست من أهل الطواف والصلاة، وهذا التخفيف دليل على أنها لا تنتظر الطهر، ولا يلزمها شيء بتركه؛ لأنه ساقط عنها من أصله.

وإذا نفرت الحائض بغير وداع، فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة، فإنها تغتسل وترجع للوداع، على قول جمهور أهل العلم؛ لأنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح رخص السفر.


(١) "الهداية" (١/ ١٥١)، "المغني" (٥/ ٣٣٦)، "المجموع" (٨/ ٢٥٤).
(٢) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٣٧٨)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (٩/ ٨٦)، "أضواء البيان" (٥/ ٢١٤).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>