للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عن بيع فضل الماء وثمن عَسْبِ الفحل

٧٩٤/ ١٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللهِ - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.

٧٩٥/ ١٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر - رضي الله عنه - فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويُحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل" (١٥٦٥) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، به.

وأخرجه -أيضًا- من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، فقد أخرجه البخاري في كتاب "الإجارة"، باب "عَسْب الفحل" (٢٢٨٤) من طريق علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، به (١).


(١) هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٢)، وقد وهم في ذلك، انظر: "فتح الباري" (٤/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>