للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة على من قتل نفسه]

٥٥٥/ ٢٢ - عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه. رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب " الجنائز"، باب "ترك الصلاة على القاتل نفسه (١٩٧٨) من طريق زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، به.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بمشاقص) جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف، وهو نصل عريض، والنصل: حديدة الرمح والسهم والسكين.

قوله: (فلم يصل عليه) لفظ أبي داود بعد سياق قصة الرجل: " إذن لا أصلي عليه وعند النسائي: " أما أنا فلا أصلي عليه".

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يشرع للإمام ومن هو قدوة للناس ترك الصلاة على من قتل نفسه، لعصيانه بهذا الفعل، وليكون ردعًا لغيره من الإقدام على هذه الجريمة العظيمة. وقد دلت رواية أبي داود والنسائي على أنه لا مانع من الصلاة عليه؛ لأنه بعمله هذا من العصاة الذين هم أحوج وأحق بشفاعة المسلمين بصلاتهم عليهم من غيرهم. والظاهر أن هذا الحكم وهو امتناع الإمام من الصلاة على قاتل نفسه يتعدى إلى غير الإمام ممن يكون في امتناعه من الصلاة عليه ردع ونكال، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتاوى" (٢٤/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>