للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيان ما تختص به راتبة الفجر]

٣٥٤/ ٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: (لَمْ يَكُنِ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٥٥/ ٦ - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «التهجد»، باب «تعاهد ركعتي الفجر» (١١٦٩) ومسلم (٧٢٤) (٩٤) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها به، واللفظ للبخاري.

وأما حديثها الثاني فقد أخرجه مسلم (٧٢٥) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها به.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (على شيء من النوافل) أي: نوافل الصلاة، والنفل: الزيادة، والمراد هنا: الرواتب التابعة للفرائض، سميت بذلك لأنها زائدة على الفرائض.

قوله: (أشد تعاهداً) أي: أقوى وأكثر محافظة، وهو يفيد أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يتعاهد النوافل ويحافظ عليها، لكن راتبة الفجر أكثر تعاهداً.

قوله: (على ركعتي الفجر) أي: راتبة الفجر، لأن الفريضة ليست من النوافل.

<<  <  ج: ص:  >  >>