للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشرع الوتر بعد الصبح]

٣٨٦/ ٣٧ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٧/ ٣٨ - وَلاِبْنِ حِبَّانِ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوِتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ».

الكلام عليهما من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول: فقد أخرجه مسلم (٧٥٤) في كتاب «صلاة المسافرين»، باب «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل» من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مرفوعاً.

وأما الثاني: فقد أخرجه ابن حبان (٦/ ١٦٨) والحاكم (١/ ٣٠١ - ٣٠٢) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مرفوعاً.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه)، وسكت عنه الذهبي.

الوجه الثاني: الحديثان دليلان على أن وقت الوتر قبل طلوع الصبح، فإذا طلع الصبح لم يشرع الوتر لخروج وقته، لأن الوتر عمل الليل فلا يجعل في النهار، فعلى المسلم أن يتحرى بوتره الوقت المناسب الذي يستطيعه أول الليل أو وسطه أو آخره، فإن تيسر له آخر الليل فهو أفضل، كما سيأتي إن شاء الله.

والذي يظهر من صنع الحافظ رحمه الله بإيراده حديث أبي سعيد الآتي بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>