للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من البيوع المنهي عنها]

٧٩٦/ ١٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يتَبايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تنتجَ النَّاقَةُ، ثُم تُنتجُ الَّتي في بَطْنِهَا. مُتَفَق عَلَيهِ، وَالَّلفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

* الكلا عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "بيع الغرر وحَبَلِ الحَبَلَةِ" (٢١٤٣) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بهذا السياق، وأخرجه مسلم (١٥١٤) من طريق الليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.

وأخرجه مسلم -أيضًا- من طريق عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تُنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما، والحبل: مصدر، أريد به الجنين الموجود في بطن أمه حين العقد، والحبلة: جمع حابل، مثل: كاتب وكتبة، وهو النتاج، والهاء للمبالغة، وقيل: للإشعار بالأنوثة، والأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة، والحمل لهن ولغيرهن من إناث الحيوان، وحبل الحبلة: هو نتاج النتاج.

وقد فسره في الحديث بأنه من بيوع الجاهلية، ومعناه: أن يشتري الناقة

<<  <  ج: ص:  >  >>