للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤجل ثمنها إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجتها، وهذا التفسير مروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما جاء صريحًا في رواية مسلم المذكورة.

والتفسير الثاني: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، ثم تلد التي ولدتها، وهذا تفسير لابن عمر -أيضًا- عند البخاري، كما في حديث الباب.

والتفسير الثالث: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، وهذا تفسير نافع، كما أخرجه البخاري (١).

والبيع على هذه التفاسير الثلاثة بيع بثمن مؤجل، غير أنها مختلفة في الأجل، فعلى تفسير نافع هو ولادة الناقة، وعلى تفسير ابن عمر الأول ولادة الناقة وحمل ما ولدته، وعلى التفسير الثاني ولادة الناقة وولادة ما ولدته.

التفسير الرابع: أن يبيع ولد الناقة الحابل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلَّام وآخرين من أهل اللغة (٢)، وهذا بيع قائم على الغرر.

ومن أهل العلم من قال: إن تفسير ابن عمر - رضي الله عنهما -هو المقدم؛ لأنه تفسير راوي الحديث، والراوي أعلم بمعنى ما روى، والمحققون من أهل الأصول أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، والأظهر أنه لا مانع من الأخذ بجميع هذه التفاسير؛ لأن بعضها من راوي الحديث، وبعضها تحتمله اللغة، ولا داعي للترجيح إذ لا تعارض، والله أعلم.

قوله: (الجاهلية) هو اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك وعبادة الأوثان، مشتق من الجهل لغلبته عليهم.

قوله: (يبتاع الجزور) أي: يشتريها، والجزور: بفتح الجيم، البعير ذكرًا كان أم أنثى، وذكر الجزور هنا إما لأنه كان فعل الجاهلية فيه خاصة،


(١) "صحيح البخاري" (٢٢٥٦).
(٢) "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٦٣)، "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٦١، ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>