للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إباحة الحرير للنساء]

٥٢٨/ ٥ - عن علي رضي الله عنه قال: " كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي". متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " اللباس"، باب " الحرير للنساء"، (٥٨٤٠)، ومسلم (٢٠٧١) (١٩) من طريق غندر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مرفوعًا.

وقول الحافظ: (وهذا لفظ مسلم) لا فائدة فيه؛ لأن لفظ الحديث واحد عندهما.

وأخرجه مسلم أيضًا (٢٠٧١) (١٧) من طريق شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال: … فذكره.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كساني) أي: ألبسني، والمراد: أعطاني.

قوله: (حلة سيراء) الحلة: بضم الحاء المهملة، ثوبان إزار ورداء ساترًا لجميع البدن، والسيراء بكسر السين المهملة آخره ألف ممدودة: هي برود مضلعة بالحرير، وقيل: حرير خالص، وعليه أكثر الشراح، وقال الصنعاني: (هو الأقرب)، وقال الحافظ ابن حجر: إن السيراء قد تكون حريرًا صرفًا، كالتي

<<  <  ج: ص:  >  >>