للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول بالإباحة يدخل تحت قاعدة: " الضرورات تبيح المحظورات"، فإن قيل: قد نهي عن التداوي بالمحرمات؛ لأنها مستخبثة لا علاج فيها؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم لبس الحرير لخبث في ذاته، بل هو من أفضل الألبسة، ولذا أحل للنساء كما سيأتي، وجاز لمسه وبيعه والانتفاع بثمنه (١).

الثاني: أن المراد بالنهي عن التداوي بالمحرمات ما يدخل إلى الجوف، وأما الأمور الظاهرة فلا تدخل في هذا، وبهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٢)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٢٩١)، "الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام" (١/ ٣٠١).
(٢) انظر: "الفتاوى" (٢١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>