للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح الزانية]

١١٠٦/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَن رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبيِّ فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قال: "غَرِّبْهَا"، قال: أَخَافُ أنْ تَتْبعَهَا نَفْسِي. قَال: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِلَفْظٍ قَال: "طَلِّقْهَا" قَال: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَال: "فَأَمْسِكْهَا".

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب "النهي عن تزويج من لم يلد من النساء" (١) (٢٠٤٩)، والنسائي (٦/ ٦٧، ١٦٩) من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: … فذكره.

وهذا الحديث رجاله ثقات، قال النووي: (حديث صحيح مشهور) (٢)، وقال ابن كثير: (هذا إسناد جيد) (٣). لكن اختلف في إسناده، فقد رواه الشافعي (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٨ ترتيب مسنده) قال: أخبرنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:


(١) هذه الترجمة ليس فيها مناسبة ظاهرة لهذا الحديث إلا أن يقال: إن الزنا إذا كان لا يثبت به النسب فالأولاد منه في حكم العدم، فكان الأمر بتزويج الولود أمرًا بتزويج المحصنات منهن لا الخبيثات [راجع: "بذل المجهود" (١٠/ ١٣)].
(٢) "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ١٣٠).
(٣) "تفسير ابن كثير" (٦/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>