للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للفرقة الواقعة باللعان، وهي بالتأبيد أشد منه، فلا حاجة إلى إنكار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه.

وقول ابن عباس وابن عمر: (ثم فرق بينهما) ليس صريحًا، فإنه كما يحتمل إنشاء الفرقة يحتمل إعلامهما بها أو تنفيذها حسًّا بينهما (١).

وأما القول بأن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده، فهو قول غير صحيح أيضًا؛ لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج وحده لصار معنى هذا أن المرأة تلاعن وهي أجنبية منه (٢).

وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم تظل الزوجية قائمة، ويقع طلاق الزوج على الزوجة، ويجري بينهما التوارث بسبب الزوجية إذا مات أحدهما قبل تفريق الحاكم، وعلى أنه لا يحتاج إلى تفريق الحاكم لا يكون شيء من ذلك (٣).

* الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن فرقة اللعان مؤبدة، فلا يحل للزوج أن يعود إلى امرأته بحال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها"، ولما تقدم من ارتفاع الثقة بينهما.

والقول الثاني: أنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لأن فرقة اللعان عندهما طلاق، وهو رواية عن أحمد اعتبرها الموفق رواية شاذة.

وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب (٤).

والصحيح قول الجمهور. والله تعالى أعلم.


(١) "الفرقة بين الزوجين" ص (١٨١).
(٢) "أحكام القرآن" (٥/ ١٥٢).
(٣) "المغني" (١١/ ١٧٤).
(٤) "المغني" (١١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>