للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب]

٦٤٦/ ٤ - عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس".

وفي رواية: " وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". رواه مسلم.

٦٤٧/ ٥ - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". رواه البخاري.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي، وقد اختلف هل غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه؟ فابن عبد البر يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسمه، ورد ذلك الحافظ ابن حجر، ونقل عن الزبير بن بكار، وهو أعلم من غيره ينسب قريش؛ أنه لم يذكر أن اسمه إلا المطلب بن ربيعة، وصوبه أبو القاسم الطبراني، واقتصر عليه ابن عساكر في " تاريخه".

سكن المطلب المدينة، وانتقل إلى الشام في خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفى في دمشق سنة اثنتين وستين، وله في الصحيحين وغيرهما ثمانية أحاديث، رضي الله عنه (١).


(١) "الاستيعاب" (١٠/ ١٠٣)، "سير أعلام النبلاء" (٣/ ١١٢)، "الإصابة" (٦/ ٣٣٦)، "تهذيب التهذيب" (٦/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>