للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم بيع المُدَبَّرِ

٧٨٧/ ٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَال: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، أولها في كتاب "البيوع"، باب "بيع المزايدة" (٢١٤١) وفي باب "بيع المدبَّر" (٢٢٣٠) ثم أعاد الترجمة نفسها في كتاب "العتق" (٢٥٣٤) وساق الحديث بلفظ مختصر، وهو أقرب ألفاظه إلى لفظ "البلوغ"، وأخرجه في كتاب "الاستقراض"، باب "من باع مال المفلس أو المعدم وقسمه بين الغرماء" (٢٤٠٣).

وأخرجه مسلم في كتاب "الزكاة"، باب "الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة" (٩٩٧) كلاهما من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -.

وقد أعاد الحافظ هذا الحديث في كتاب "العتق" في أواخر "بلوغ المرام" بلفظ آخر.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز بيع المدبر، والمُدَبَّرُ: بزنة اسم المفعول، هو الرقيق الذي عُلِّقَ عتقه بموت مالكه، بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حر بعد موتي، سمي بذلك لأن عتقه جعل دُبُرَ حياة سيده، والموت دبر الحياة.

<<  <  ج: ص:  >  >>