للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - وأما اختلاف الرواة في ألفاظه وأن ذلك يمنع الاحتجاج به، فهذا صحيح بشرط التكافؤ أو التقارب، أما إذا كانت إحدى الروايات أرجح فينبغي العمل بها (١).

وأما قول مالك بالجواز في الزمان القريب دون البعيد، فلا دليل عليه، فإن الحديث لا يمنع ما كان بعيدًا.

وأما دليل أصحاب القول الثاني: "ولا شرطان في بيع"، فهذا دليل صحيح، ولكن الاستدلال به ليس في محله، فإن الحديث لا يتناول الشروط التي فيها مصلحة للبائع أو للمشتري، وهي مقدورة للمشروط عليه ولا محذور فيها، وإنما يتناول الشروط التي تترتب عليها مفسدة شرعية، كمسائل العينة وغيرها، كأن يقول: أبيعك هذه السلعة بألف ريال إلى سنة ثم يشتريها منه حالّة بسبعمائة، فإن مثل هذا لا بد فيه من المشارطة في الغالب لفظًا أو مواطأة، فحمل هذا الحديث على ما فيه محذور شرعي متعين؛ لأن حديث جابر فيه الجمع بين البيع وشرط، وإذا أُذن في شرط أُذن في شرطين لعدم الفارق في نظر الشرع، وسيأتي لذلك مزيد كلام إن شاء الله تعالى.


(١) انظر: "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (٤/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>