للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تحية المسجد وقت الخطبة]

٤٥٦/ ١٢ - عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: "صليت؟ "، قال: لا، قال: "قم فصل ركعتين". متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجمعة"، باب " إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين" (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥) (٥٥) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، به، وأخرجاه أيضًا من طريق سفيان، عن عمرو، عن جابر، به.

وأخرجه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، وفيه تسمية الرجل يسليك الغطفاني.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأن الخطبة لا تمنع من التحية، وقد ورد عند الإمام مسلم من طريق آخر: "وليتجوز فيهما"، فهذا يدل على أنه يستحب له أن يخففهما ليفرغ لسماع الخطبة.

وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حزم (١)، وفقهاء المحدثين، وجماعة من السلف.


(١) "المحلى" (٥/ ٦٨)، "المجموع" (٤/ ٥٥٢)، "المغني" (٣/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>