للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رجوع من قام عن التشهد الأول]

٣٣٦/ ٧ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِماً، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، والدارَقُطْنيُّ وَاللّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (١٠٣٦) في كتاب «الصلاة»، باب «من نسي أن يتشهد وهو جالس»، وابن ماجه (١٢٠٨) والدارقطني (١/ ٣٧٨) من طريق جابر - يعني الجعفي - قال: ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف كما قال الحافظ - هنا (١) ـ كما ضعفه النووي (٢)، لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو رافضي متروك، كما قال الدارقطني وغيره، وقال البيهقي: (لا يحتج به)، وقال أبو داود: (وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث)، ولعله يشير بذلك إلى ضعف جابر الجعفي، وهذا الحديث مداره عليه (٣).

وقد ذكر الألباني متابعاً لجابر الجعفي، عند الطحاوي، من طريق


(١) انظر: "التلخيص" (٢/ ٤).
(٢) "الخلاصة" (٢/ ٦٣٤)، "المجموع" (٤/ ١٢٢).
(٣) انظر: "التلخيص" (٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>