للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن الخذف وتحريم ما صيد به]

١٣٤٦/ ٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَال: "إِنَّهَا لَا تَصيدُ صَيدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الذبائح والصيد"، باب (الخذف والبندقة (١)) (٥٤٧٩)، ومسلم (٥٤) (١٩٥٤) من طريق كَهْمَسِ بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أنه رأى رجلًا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف … الحديث.

ورواه مسلم -أيضًا- (٥٦) من طريق سعيد بن جبير أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خذف، وساق الحديث بمثل لفظ "البلوغ"، وتمامه: قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدًا.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عن الخذف) هو بالخاء والذال المعجمتين، الأولى مفتوحة، والثانية ساكنة، وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلهما بين


(١) البندقة: بضم الباء والدال، تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها، والظاهر أنها مثل الحصاة التي ترمى بالنباطة، وهي آلة معروفة قديمًا من الخشب، والظاهر أنها تصنع الآن من غير الخشب. وقد علق البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. راجع: "فتح الباري" (٩/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>