للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحكام الخُلْع

١٠٧١/ ١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابتُ بْنُ قَيسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيهِ في خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإِسْلَامِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ"؟ فَقَالتْ: نَعَمْ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وفي روَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.

١٠٧٢/ ٣ - وَلأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي، وَحَسّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجعَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتَهَا حَيضَةً.

١٠٧٣/ ٣ - وَفي روَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيبِ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ في وَجْهِهِ.

١٠٧٤/ ٤ - وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ: وَكَانَ ذلِكَ أَوّلَ خُلْعٍ في الإِسْلَامِ.

* الكلام عليها من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الأول: فقد رواه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب (الخلع وكيف الطلاق فيه) (٥٢٧٥) حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>