للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب اللعان]

اللعان في اللغة: مصدر لاعن يلاعن لعانًا وملاعنة: إذا تبادل اللعن مع غيره.

وشرعًا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعنة أو غضب.

فقولنا: (شَهَادات) أي: إنها شهادات أربع، كشهود الزنا، مؤكدات بالأيمان، بحيث يقول كل من الزوجين: أشهد بالله.

وقولنا: (مَقرونة بلعنٍ) أي: إن شهادة الزوج بعد الرابعة مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه على تقدير كذبه، لما فيها من اللعنة عليه إن كان من الكاذبين.

وقولنا: (أو غضب) أي: إن شهادة المرأة بعد الرابعة مقرونة بالغضب، قائمة مقام حد الزنا في حقها على تقدير أنه صادق؛ لأنها تضمنت غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا.

وبهذا يتبين أن اللعن من جانب واحد وهو الزوج، والغضب من جانب الزوجة، فيكون قولهم: (باب اللعان) من باب تغليب أحد الوصفين على الآخر، واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل، وهو الذي بدئ به في الآية.

وسبب اللعان: رَمْيُ الزوج زوجته بالزنا، سواء بشخص معين أو بغير معين، كقوله: يا زانية، فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث حالات:

الأولى: وهي أن يقيم بيِّنة شرعية، وهي أربعة شهود على صحة دعواه، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشَرِيك بن

<<  <  ج: ص:  >  >>