للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يأخذ خمسة عشر صاعًا)، وذكر ابن الرفعة من الشافعية أن العرق ستون مدًّا، خمسة عشر صاعًا (١).

وإن غدى المساكين أو عشاهم أجزأه على إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢)، وهو الأظهر -إن شاء الله- لمطابقته لظاهر الآية، فإن الله تعالى قال: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهذا قد أطعم.

* الوجه الثامن: دلت الآية الكريمة على وجوب تقديم الكفارة بالعتق والصيام على المماسة، ولا خلاف في ذلك، أما وجوب تقديمها في الإطعام فلم يذكر في الآية، ولذا اختلف أهل العلم في ذلك، فالأكثرون على وجوب تقديم الإطعام على المماسة وأنه لا يجوز وطؤها قبل التكفير، واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله".

والقول الثاني: جواز المسيس قبل الإطعام، وهو قول أبي ثور، وعن أحمد ما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبل الإطعام، كما في العتق والصيام.

والقول الأول أحوط؛ لأن الإطعام أمره يسير، وترك النص على المسيس قبل الإطعام لا يمنع قياسه على المنصوص عليه الذي هو في معناه (٣). والله تعالى أعلم.


(١) "الإيضاح والتبيان" ص (٧).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٢٣٣).
(٣) "المغني" (١١/ ٦٦ - ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>