للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبواب السَّلَم والقرض والرهن

السَّلَم: بفتح السين واللام، هو السَّلَف وزنًا ومعنى، وهو في اللغة: الدفع والإعطاء والتسليم، فالسلم والسلف بمعنى واحد، إلا أن السلف أعم من السلم؛ لأن السلف قد يستعمل في القرض، فكلُّ سلمٍ سَلَفٌ، وليس كلُّ سلفٍ سلمًا.

والسلم شرعًا: عقد على موصوف في الذمة؛ أي: إنه عقد على شيء يمكن ضبطه بالوصف، وهو متعلق بالذمة لا بعين معينة. فقولنا: (على موصوف) يخرج العقد على معين، مثل: بعتك هذه السيارة. وقولنا: (في الذمة) يخرج الموصوف المعين، مثل: بعتك سيارتي التي صفتها كذا.

مثال السلم: كأن يقول زيد لعمرو: أسلفتك ألف ريال بمائة كيلو تمر سكري صفته كذا بعد أربعة أشهر -مثلًا-.

والقرض لغة: مصدر قَرَضَ الشيء يَقْرِضُهُ: إذا قطعه.

وشرعًا: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.

والرهن: مصدر رهن يرهن رهنًا، ومعناه في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن؛ أي: راكد، ويطلق على الحبس، ومنه قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)} [المدثر: ٣٨].

وشرعًا: توثقة دَين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة.

فمثال دين بعين: كأن يقترض منه ألف ريال ويعطيه ساعة رهنًا.

ومثال دين بدين: كأن يقترض منه ألف ريال ويرهنه ألف ريال في ذمة زيد.

ومثال توثقة دين بمنفعة: كأن يقترض منه ألف ريال ويرهنه منفعة بيت أو سيارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>