للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

باب حدَّ الزاني

الحدود في اللغة: مفردها حد، وهو بمعنى المنع، وهو على كثرة إطلاقاته وسعة مدلولاته لا يخرج عن هذا المعنى.

وسميت هذه العقوبات الشرعية حدودًا لعلة المنع، لكن مورد المنع إما لأنها تمنع عن المعاودة، أو لأنها زواجر عن محارم الله، أو لأنها مقدرة من الشارع تُمنع الزِّيادة فيها والنقصان.

وأما الحد شرعًا: فتكاد تتفق عبارات الفقهاء على تعريفه، وهو: عقوبة بدنية مقدرة شرعًا لأجل حق الله تعالى.

وقولنا: (عقوبة) جنس في التعريف يشمل المقدرة وغير المقدرة، البدنية وغيرها.

وقولنا: (بدنية) قيد أول يخرج العقوبة المالية، كجزاء الصيد.

وقولنا: (مقدرة) قيد ثانٍ يخرج التعزير؛ لأنه غير مقدر، كما سيأتي.

وقولنا: (شرعًا) قيد ثالث يفيد بأنها توقيفية من الشارع، فخرج العقوبات المقدرة في القوانين الوضعية فلا تسمى حدودًا.

وقولنا: (لأجل حق الله تعالى) قيد رابع يخرج ما كان حقًّا للعبد، وهو القصاص في النفس أو الطرف، وهذا باعتبار الأغلب؛ لأن القصاص وإن كان فيه حق لله تعالى إلَّا أنَّه غلب فيه جانب حق الآدمي، ولهذا إذا عفا الأولياء سقط، بخلاف الحد فلا يجوز العفو عنه، كما سيأتي.

واعلم أن إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة اصطلاح جرى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>