للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مراتب النفقة ومن أحق بالتقديم؟]

١١٥٦/ ١٢ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَال: "أنفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ"، قَال: عِنْدِي آخَرُ؟ قَال: "أنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ"، قَال: عِنْدِي آخَرُ؟ قَال: "أنْفِقْهُ علَى أهْلِكَ"، قَال: عِنْدِي آخَرُ؟ قَال: "أنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ"، قَال: عِنْدِي آخَرُ؟ قَال: "أَنْتَ أَعْلَمُ". أَخْرَجَهُ الشَّافِعيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائيُ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ.

الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الشافعي (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧ ترتيب مسنده)، وأبو داود (١٦٩١) في كتاب "الزكاة"، بابٌ "في صلة الرحم"، والنسائي (٥/ ٦٢)، والحاكم (١/ ٤١٥) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - … وذكر الحديث.

وهذا لفظ الشافعي، وزاد: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة -إذا حدث بهذا الحديث-: (يقول ولدك: أنفق عليَّ إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني).

وهذا الحديث قد ذكره الحافظ في كتاب "الزكاة"، باب "صدقة التطوع" برقم (٦٣٦) لكن هناك ساقه بلفظ أبي داود وهو بلفظ: "تصدق به … " في جميع المواضع وهو المناسب لكتاب "الزكاة"، وهنا ساقه بلفظ النفقة مع ما في زيادة الشافعي مما يناسب هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>