للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شبه العمد]

١١٩٤/ ١١ - وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتلُ صَاحِبُهُ، وَذَلكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيطَانُ فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَينَ النَّاسِ في غَيرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سلَاح"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَضَعَّفَهُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأوَّل: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في "الديات"، باب "ديات الأعضاء" (٤٥٦٥)، وأحمد (١١/ ٣٢٧)، والدارقطني (٣/ ٩٥) من طريق محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا لفظ أبي داود، وفي آخره: "فتكون دماء في عِمِّيَّا في غير ضغينة ولا حمل سلاح"، وقد عزاه الحافظ في "الدراية" (١) لأبي داود وحده؛ لأنَّ لفظ الدارقطني انتهى عند قوله: "ولا يقتل صاحبه".

وهذا الحديث في سنده محمَّد بن راشد وهو يعرف بالمكحول، وثقه أحمد وابن معين والنَّسائيُّ وآخرون، وقال ابن عدي: (إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم) (٢). وسليمان بن موسى وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: (محله الصدق، وفي بعض أحاديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه) (٣)، وقد تقدم هو والذي قبله قريبًا، والحديث له شواهد تقدم بعضها، تدل على أن شبه العمد ليس فيه قصاص، وإنَّما تغلظ فيه الدية.


(١) (٢/ ٢٦١).
(٢) "الكامل" (٦/ ٢٠١)، "الميزان" (٣/ ٥٤٣).
(٣) "الجرح والتعديل" (٤/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>