للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حد السرقة]

السرقة في اللغة: مصدر سرق يسرق، من باب (ضرب)، ومعناها: الأخذ بخفية؛ لأن العنصر الأساسي لمادة (سرق) هو الاختفاء.

وأما شرعًا فيختلف تعريفها حسب الشروط المعتبرة، مع اتفاقهم على إيراد المعنى اللغوي ضمن الحد، وأحسن تعريف لها أن يقال:

السرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق.

وقولنا: (أخذ المال) يخرج ما ليس بمال، كالخمر والدُّخان والصليب وآلات اللهو ونحوها مما منفعته غير مباحة.

وقولنا: (على وجه الاختفاء) هذا هو العنصر الأساسي في السرقة، وذُكِرَ في التعريف لبيان محترزه، فخرج الآخذ من غير خفية، كالمنتهب، وهو آخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهرًا، وخرج المختلس: وهو آخذ الشيء بحضور صاحبه في غفلة منه والهرب به، ونحوهما كما سيأتي.

وقولنا: (من مالكه أو نائبه) النائب: كل من كان بيده مال غيره بإذن الشرع، أو بإذن مالكه كالمستعير والمودَع وولي اليتيم ونحوهم. ويخرج ما لو سرق مغصوبًا من غاصبه فلا قطع فيه، لكن ما سقط فيه القطع ففيه التعزير أو مضاعفة الغرم، كما سيأتي - إن شاء الله -.

وقولنا: (بغير حق) يخرج أخذ المالك وديعته من المودَع، أو أخذ الأب من مال ابنه ونحو ذلك.

والسرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب، ثبت حكمها بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} [المائدة: ٣٨]، وأما السنة

<<  <  ج: ص:  >  >>