للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة الخوف]

الخوف: ضد الأمن. وأصله: الفزع والذعر، قال ابن فارس: (الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع، يقال: خفت الشيء خوفًا وخيفة … ) (١).

والمراد بصلاة الخوف: كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لا أنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف.

وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة ست من الهجرة، وأول غزوة صلاها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع في قول بعضهم.

والقول الثاني: أن أول غزوة صلاها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة عسفان وهي سنة ست، وكانت قبل خبير، أما غزة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر وخيبر سنة سبع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله تعالى على عباده ورحمة بهم وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها وأخذ الحذر من العدو، وهذا يدل على عظم أمر الصلاة وشدة الاهتمام بها والحرص على أدائها في وقتها مع جماعة المسلمين، فإنه إذا لم يعذر المسلم في أدائها جماعة في حال الخوف والكر والفر، فكيف يتخلف عنها من هو آمن في سربه معافى في بدنه! والله المستعان.

وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا


(١) "معجم مقاييس اللغة" (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>