للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن بيع الدين بالدين]

٨٤٧/ ١٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: نَهَى عَنْ بَيعِ الكَالِيءِ بالْكَالِيءِ؛ يَعْنِي: الدَّينَ بالدَّينِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البزار (١) (١/ ٥٠٨ مختصر زوائده)، والدارقطني (٣/ ٧٢) من طريق موسى بن عُبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، وعن بيع المَجْرِ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل … " الحديث بتمامه، وفيه تفسير لهذه المذكورات في هذا الحديث، ومنها بيع الكالئ بالكالئ حيث فسِّر ببيع الدَّين بالدَّين، وبهذا يتبين أن التفسير ليس من الحافظ ابن حجر، وإنما هو في سياق الحديث.

قال البزار: (لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلا موسى، وهو ضعيف، وفي الصحيح طرف منه).

وأخرجه الدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من طريق الخَصيب بن ناصح: نا الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، به.

إلا أن الدارقطني سمَّاه موسى بن عقبة في الموضعين المذكورين، وكذا


(١) عزا الحافظ هذا الحديث -أيضًا- إلى إسحاق، وهو إسحاق بن راهويه في مسنده، وقد رجعت إلى "المطالب العالية" (١/ ٣٩٩) لابن حجر، فلم أجده من مسند إسحاق، وإنما من مسند أبي بكر بن أبي شيبة، ومسند أحمد بن منيع. فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>