للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاكم، وغلَّطهما البيهقي، لكن الظاهر أن الوهم ليس من الدارقطني، بل من غيره، بدليل أنه جزم في "العلل" بأن موسى بن عبيدة تفرد به (١)، وقال الألباني: (أنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك؛ لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين: الدارقطني، والحاكم، والله أعلم) (٢).

وموسى بن عبيدة وهو الرَّبذي ضعيف، نقل ابن عدي تضعيفه عن الإمام أحمد، فإنه قال: (منكر الحديث)، وقال: (لا تحل عندي الرواية عنه)، قال: فقيل لأحمد: إن شعبة روى عنه قال: ( .. لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه) (٣)، وقال الذهبي: (ضعفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه) (٤)، ونقل الحافظ عن الشافعي أنه قال: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث)، وعن الإمام أحمد قال: (ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دَين بدَين) (٥).

وعلى هذا فالحديث ضعيف، وقد ضعّفه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "نظرية العقد" (٦)، وليس في المسألة إلا الإجماع، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية نفى الإجماع في ذلك.

* الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين، والكالئ بمعنى: المؤخر الذي لم يقبض في مجلس العقد، من كلأ الدين: أي تأخر.

وبيع الدَّين بالدَّين له صور، منها:

١ - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين، وتقدم ذلك.

٢ - بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، مثال ذلك: أن يكون عند زيد لعمرو مائة صاع من البر قرضًا أو ثمنًا لمبيع مؤجل، فيقول زيد


(١) "العلل" (١٣/ ١٩٣).
(٢) "الإرواء" (٥/ ١٢٢).
(٣) "الكامل" (٦/ ٣٣٣).
(٤) "ديوان الضعفاء والمتروكين" ص (٤٠٢).
(٥) "التلخيص" (٣/ ٢٩).
(٦) ص (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>