للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشروعية الوكالة]

٨٨٤/ ٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما-، قَال: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيبَرَ، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "إذَا أتيتَ وَكِيلِي بِخَيبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا … ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

الكلام عليه من وجوده:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الأقضية"، بابٌ "في الوكالة" (٣٦٣٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٤، ١٥٥)، والبيهقي (٦/ ٨٠) من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: حدثنا عمي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - … وتمامه: "فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" وهذا لفظ أبي داود، وعند الدارقطني: "خذ منه ثلاثين وسقًا".

والحديث حسنه الحافظ في "التلخيص" (١) مع أن في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.

ولما ذكره عبد الحق الأشبيلي في "أحكامه" (٢) وسكت عنه تعقبه ابن القطان بقوله: (سكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق ولم يبين ذلك) (٣)، ونقله عنه الزيلعي، وأقره (٤). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥).

وقول الحافظ عن أبي داود إنه صححه لم أجده في "السنن"، إلا أن يكون قد استفاده من سكوته عنه، وقد عزاه ابن عبد الهادي في "المحرر" إلى


(١) (٣/ ٥٨).
(٢) "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٧٥).
(٣) "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٤٩١).
(٤) "نصب الراية" (٤/ ٩٤).
(٥) ص (٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>