للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي داود وأبي بكر بن أبي عاصم، ولم يذكر تصحيح أبي داود.

وقد علق البخاري طرفًا منه في كتاب "فرض الخُمس"، بابٌ "ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازنُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -برضاعه فيهم- فتحلل من المسلمين، وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَعِدُ الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال والخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر" (١).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (وسقًا) بفتح الواو، وسكون السين المهملة، آخره قاف، والوسق: ستون صاعًا نبويًّا، وتقدم في "الزكاة".

قوله: (فإن ابتغى منك آية) أي: فإن طلب منك علامة تدل على صدقك.

قوله: (ترقوته) بفتح المثناة الفوقية، وسكون المهملة، ثم ضم القاف، مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يَتَرقَّى فيه النفس، قاله في "القاموس" (٢)، وقال في "المعجم الوسيط": (عظمة مشرفة بين ثُغْرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان، وجمعه تراقٍ) (٣).

*الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة الوكالة، وهذا أمر مجمع عليه كما تقدم أول الباب، والحديث صريح في جوازها حيث أفاد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اتخذ لنفسه وكيلًا في خيبر يتولى تصريف أملاك الدولة هناك، وقد ورد أدلة أخرى تفيد ذلك بعمومها.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على استحباب اتخاذ أمارة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما، ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله، وهذا قد يُحتاج إليه في حالة تتعذر فيها الكتابة ونحوها، والعلامة أسهل من الكتابة، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها، ولأن الخط يشتبه.


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٣٦).
(٢) "القاموس" (٢/ ٣٧٩ ترتيبه).
(٣) "القاموس" (٢/ ٣٧٩ ترتيبه)، "المعجم الوسيط" (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>