للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز العمل بالقرينة في مال الغير، لتدل على صدق المرسَل، والقرينة: هي كل أمر ظاهر يصاحب شيئًا خفيًّا فيدل عليه. فمن طلب مالًا من وكيل -مثلًا- وأظهر له القرينة، جاز دفعه إليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته". ووجه الاستدلال: أنه لو لم يكن للقرينة والأمارة اعتبار ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمل بها (١)، وفي السنة أدلة أخرى على اعتبار القرائن والعمل بها، وكذا ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - قضايا في مسائل عديدة كان اعتمادهم فيها على القرائن والأمارات (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "حجية القرائن في الشريعة الإسلامية" ص (٣٦، ٨٨).
(٢) انظر: "الطرق الحكمية" ص (٥)، والمصدر السابق ص (٨٧ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>