[ما جاء في النهي عن إقامة الإنسان من مجلسه]
١٤٥١/ ٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
° الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الاستئذان"، باب ({إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا. .. } [المجادلة: ١١]) (٦٢٧)، ومسلم (٢١٧٧) (٢٨) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مقعده. . .. " الحديث. واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري: "نهى أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا". وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (لا يقيم) بالرفع على أن (لا) نافية، وجاء في رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع بلفظ: (لا يقيمنَّ) وهذه صيغة نهي مؤكدة بنون التوكيد، فيكون مبينًا لصيغة النفي وأنها بمعنى النهي، ولفظ البخاري: "نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر".
قوله: (الرجل) أي: والمرأة كذلك، وذكر الرجل لكونه أشرف.
قوله: (من مجلسه) بفتح الميم وكسر اللام مكان الجلوس، ولفظ مسلم: "من مقعده" كما تقدم.