للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - رفعه، وفيه: قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك (١).

° الوجه السادس: محل النهي عن تناجي اثنين دون الثالث إذا كان الثالث معهما في ابتداء النجوى، فأما إذا انفرد اثنان فتناجيا، ثم جاء ثالث أثناء تناجيهما فليس عليهما قطع التناجي لأجله، لعدم وجود المعنى الذي دلّ عليه الحديث.

° الوجه السابع: ظاهر الحديث أن النهي عن التناجي إنما هو إذا تأذى به مسلم، أما إذا لم يحصل به أذية فلا بأس بالتناجي، بأن يتناجي اثنان بحضرة جماعة، أو يتناجى اثنان بعد استئذان الثالث، والله تعالى أعلم.


(١) "الأدب المفرد" (١١٧٠)، ورواه أبو داود (٤٨٥٢)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٨١)، وأحمد (٩/ ٦٦)، وابن حبان "في صحيحه" (٢/ ٣٤٥، ٣٤٦)، ورواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٨٨) عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر … وساق الحديث بأطول مما هنا. انظر: "التمهيد" (٥/ ٢٨٨)، "فتح الباري" (١١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>