٩٤٦/ ٦ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو أبو كريمة المقدام بن معدي كرب الكندي، في نسبه وكنيته خلاف، وهو أحد الوافدين الذين وفدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كندة، يعد في أهل الشام وحديثه فيهم.
روى عنه ابنه يحيى، وحفيده صالح بن يحيى، وعبد الرحمن بن أبي عوف، وسليمان بن عامر، وخالد بن معدان، والشعبي، وغيرهم.
مات بالشام سنة سبع وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة - رضي الله عنه - (١).
* الوجه الثاني: في تخريجه:
أخرجه أبو داود في كتاب "الأطعمة"، باب (النهي عن أكل السباع)(٣٨٠٤) من طريق مروان بن رؤبة التغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، مرفوعًا. وتمامه:"وأيما رجل ضاف قومًا فلم يُقْرُوه، فإن له أن يُعْقِبَهم بمثل قِراه".
والحديث رجاله ثقات، غير مروان بن رؤبة، فإنه لم يوثقه إلا ابن