١٢٦٢/ ٣ - عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَال: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِدَ في نَفْسِي، إلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَينُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الحدود"، باب "الضرب بالجريد والنعال"(٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) من طريق عمير بن سعد النخعي، قال: سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول:(ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه) وهذا لفظ البخاري.
* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(لأقيم) بنصب المضارع على تقدير أن الناصبة بعد اللام المكسورة، وهي لام الجحود، كقوله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ}[الأنفال: ٣٣].
قوله:(فأجد في نفسي) بنصب المضارع -أيضًا-؛ لأنه في جواب النفي، والفعل أجد ماضيه وجد بمعنى حزن، والمعنى: فأتأسف وأحزن.
قوله:(وديته) أي: أعطيت ديته.
قوله:(لم يسنه) أي: لم يسن ولم يشرع فيه عددًا معينًا يكون حدًّا.
* الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال إن الخمر ليس فيه حد مقدر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو عقوبة تعزيرية مرجعها إلى اجتهاد الإمام؛