أما الأول: فقد أخرجه البخاري (٢٨٢) في كتاب «الغسل» باب «إذا احتلمت المرأة»، ومسلم (٣١٣) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال:«نعم إذا رأت الماء»، فقالت أم سلمة: يا رسول الله أوَ تحتلم المرأة؟! فقال:«تربت يداك فبم يشبهها ولدها»، هذا لفظ مسلم، وزاد في رواية أخرى:(قالت: فضحتِ النساء).
وأما الثاني: فقد أخرجه مسلم (٣١١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلّى الله عليه وسلّم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: