للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوليمة]

أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، يقال: أولم الرجل: إذا اجتمع عقله وخلقه، ثم نقلت لطعام العرس؛ لاجتماع الرجل والمرأة، أو لاجتماع النساء فيها، أو لاجتماع أنواع الأطعمة.

والمراد بالوليمة هنا: طعام العرس خاصة، وقد حكى ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا تقع على غيره (١).

وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعامٍ لسرور حادث؛ كقدوم غائب، وطعام العقيقة، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر.

قال ابن مفلح الحنبلي: (وقول أهل اللغة أَوْلى؛ لأنهم أهل اللسان، وأعرف بموضوعات اللغة) (٢). وعلى هذا فالأشهر إطلاق الوليمة على وليمة العرس، فإن أطلقت على غيرها فلا بد من التقييد، فيقال: وليمة الختان، وليمة القدوم من سفر، ونحو ذلك من الولائم المعروفة عند العرب.

والوليمة مشروعة في حق الزوج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها عبد الرحمن بن عوف -كما في حديث الباب- ولم يأمر بها أصهاره، ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة، فإنه هو الطالب لها غالبًا.

وفي الوليمة إعلان النكاح باجتماع الناس، كما أن فيها صلة الأقارب والأرحام والجيران، وإطعام الفقراء، وفيها -أيضًا- إدخال السرور على الزوجة وأوليائها وأقاربها.


(١) "التمهيد" (١٠/ ١٨٢).
(٢) "المطلع" ص (٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>