للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نهي المتصدق عن شراء صدقته]

٩٣٦/ ٧ - عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُه، فَظنَنْتُ أنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَألتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: "لا تَبْتَعْهُ، وإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ" الْحَدِيثَ. مُتَّفَق عَلَيه.

الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الهبة"، باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) (٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٥) من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: حملت على فرس في سبيل الله … الحديث. وفي آخره: "فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" وهذا لفظ مسلم.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (حملت على فرس) أي: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وليس المراد أنه وقف؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه، ثم إن قوله: "العائد في هبته " يدل على أنه تمليك وليس تحبيسًا.

قوله: (على فرس) لفظ مسلم: (على فرس عتيق) والعتيق: هو النفيس الجواد السابق.

قوله: (في سبيل الله) أي: في الجهاد، وليس المراد الوقف؛ لما تقدم.

قوله: (فأضاعه صاحبه) أي: لم يحسن القيام عليه، بل قصر في خدمته ومؤنته.

<<  <  ج: ص:  >  >>