٩٣٦/ ٧ - عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُه، فَظنَنْتُ أنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَألتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَال:"لا تَبْتَعْهُ، وإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ" الْحَدِيثَ. مُتَّفَق عَلَيه.
الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في كتاب "الهبة"، باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته)(٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٥) من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: حملت على فرس في سبيل الله … الحديث. وفي آخره:"فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" وهذا لفظ مسلم.
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(حملت على فرس) أي: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وليس المراد أنه وقف؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه، ثم إن قوله:"العائد في هبته " يدل على أنه تمليك وليس تحبيسًا.
قوله:(على فرس) لفظ مسلم: (على فرس عتيق) والعتيق: هو النفيس الجواد السابق.
قوله:(في سبيل الله) أي: في الجهاد، وليس المراد الوقف؛ لما تقدم.
قوله:(فأضاعه صاحبه) أي: لم يحسن القيام عليه، بل قصر في خدمته ومؤنته.