للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: أن يعمر ويشترط الرجوع، بأن يقول: هي لك ما عشت، فهذه فيها الخلاف.

• الوجه السادس: إذا قال: سكنى هذا الدار لك، أو منحتك غلة هذا البستان، أو خدمة هذا العبد، فهي عارية، له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته؛ لأنها من هبة المنافع، وهبة المنافع إنما تُستوفى شيئًا فشيئًا بمضي الزمان، فلا تلزم إلا في قدر ما قبض منها، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>