للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في أن اليمين على نية الطالب لها]

١٣٧١/ ٣ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

وَفي رِوَايَةٍ: "الْيَمِينُ عَلَى نِيّةِ الْمُسْتَحْلِفِ"، أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الأيمان"، باب (يمين الحالف على نية المستحلف) (١٦٥٣) من طريق هُشيم بن بَشير، عن عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.

ورواه -أيضًا- من طريق هُشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - باللفظ الثاني.

وقد ذكر أبو داود في "سننه" (٣/ ٢٢٤) أنهما شخص واحد، عباد بن أبي صالح، وعبد الله بن أبي صالح، وسبقه إلى هذا ابن معين، ويرى ابن المديني أنهما اثنان (١). وقال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث هشيم ولا أعرف أحدًا رواه غيره) (٢)، ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية؛ لأن فيها تفسيرًا للصاحب بأنه المُستحلِف، وهو طالب اليمين، سواء طلبها خصمه أو القاضي.


(١) انظر: "جزء في الإخوة والأخوات" لابن المديني ص (٧٩)، "الجرح والتعديل" (٦/ ٧٨).
(٢) "العلل الكبير" (١/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>