للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أنواع الإحياء]

٩٢٢/ ٦ - عَنْ سمُرةَ بْنِ جُنْدَب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحَاطَ حَائِطًا عَلى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابنُ الْجَارُودِ.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أَبو داود في كتاب "الخراج والإمارة والفيء"، بابٌ "في إحياء الموات" (٣٠٧٧)، وابن الجارود (١٠١٥) من طريق قَتَادة، عن الحسن، عن سمرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف، فيه الحسن البصري، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع من سمرة.

والحديث له شواهد تؤيد معناه، وهي ما تقدم أول الباب.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على نوع من أنواع الإحياء وهو إحاطة الأرض الموات بحائط، فإذا أحاطها فقد ملكها ملكًا شرعيًّا، لقوله: "فهي له"، لكن لا بد من تقييد الأرض بأنه لا حق فيها لأحد، كما تقدم.

وظاهر الحديث أن الإحاطة كافية للتمليك، وهو قول الإِمام أحمد في أشهر الروايات عنه في صفة الإحياء، وهي أن التحويط إحياء لكل أرض، والرواية الثانية: تقدمت وهي أنَّه ليس للإحياء صفة معينة وإنَّما المرجع إلى العرف.

قال الفقهاء: ولا بد أن يكون الحائط منيعًا يمنع ما وراءه، ويكون مما

<<  <  ج: ص:  >  >>