للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب التفليس والحجر]

التفليس: مصدر فلَّس الحاكم الرجل تفليسًا: حكم بإفلاسه ومنعه من التصرف في ماله.

والمفلس: من عنده مال لا يفي بكل ما عليه من الدين.

والحجر لغة: بفتح الحاء مصدر، ومعناه: المنع والتضييق.

واصطلاحًا: منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر نوعان:

الأول: حجر لحظ المحجور عليه، وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون في ماله، وذلك بإقامة ولي عليه يتصرف في ماله بالأحسن.

الثاني: حجر لحظ غيره، وهو المذكور -هنا-، وهو الحجر على المفلس لحق الغرماء، ولا يحجر عليه إلا بشروط ثلاثة:

١ - أن يكون الدين الذي عليه حالًّا، فإن كان مؤجلًا لم يحجر عليه؛ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله.

٢ - أن يكون عنده مال لا يفي بكل ما عليه، فإن كان ماله يفي بكل ما عليه لم يحجر عليه، لعدم الحاجة إلى ذلك، وأُمِرَ بالوفاء إذا طلب غريمه.

٣ - أن يطلب الحجر غرماؤه أو بعضهم؛ لأن الحق لهم، والحجر بسؤال بعض الغرماء إنما هو على أحد القولين في المسألة.

وقد ذكر الحافظ في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره، وذكر ما يتعلق بالبلوغ في حق المحجور عليه لحظه.

وجواز الحجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة، فإن الحجر على الصغير والسفيه والمجنون له فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>