للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصلحة، من حفظ ماله من الضياع والتصرف فيه بما ينفع.

وأما الحجر على المفلس ففيه مصلحة له ولغيره، ذلك أن الرجل إذا افتقر بعد غنى وكثرت ديونه، اختلطت أموره، وأصيب بشيء من التقلب والاضطراب، فيتصرف تصرفات فيها شيء من الحيف والجور، وربما يوفي بعض غرمائه، ويترك بعضهم، وقد يستولي أقوياء غرمائه على موجوداته، وربما أخفى أمواله أو بعضها، إلى غير ذلك من التصرفات التي قد تضره أو تضر غيره، فجاء الإسلام بمشروعية الحجر وتفريق موجودات المفلس بين غرمائه، تفريقًا عادلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>