للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار]

٦١٦/ ١٨ - عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر". رواه الطبراني، والحاكم.

٦١٧/ ١٩ - وللدار قطني، عن معاذ: فإما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب، فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيف.

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي موسى رضي الله عنه فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٨)، والحاكم (٤/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥) من طريق سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة .. " الحديث.

قال الحاكم: (إسناده صحيح)، وسكت عنه اذهبي، وقال البيهقي: (رواته ثقات، وهو متصل).

وأما حديث معاذ رضي الله عنه فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٧) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبدي الله، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو، عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>