للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[حكم صوم يوم الشك]

٦٥١/ ٢ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلّى الله عليه وسلّم.

ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْليقاً، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد علَّقه البخاري بصيغة الجزم (٤/ ١١٩ «فتح»)، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، عن عمار رضي الله عنه، ووصله أبو داود في كتاب «الصيام»، باب «كراهية صوم يوم الشك» (٢٣٣٤)، والنسائي (٤/ ١٣٥)، والترمذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (٨/ ٣٥١) كلهم من طريق عمرو بن قيس المُلائي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يُشك فيه، فأُتي بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال عمار رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم».

قال الترمذي: (حديث عمار حديث حسن صحيح)، وكذا صحَّحه ابن خزيمة، وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات) (١)، كما صححه ابن حبان، والحاكم، وآخرون، ولم أجده في


(١) "السنن" (٢/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>