للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب إحياء الموات]

الموات: بفتح الميم والواو المخففة، مشتق من الموت، وهي عدم الحياة، والمراد به: الأرض التي لا حياة فيها من بناء أو زرع وغيرهما، ولا مالك لها من الآدميين.

وعند الفقهاء: الأرض التي لم يملكها أحد، ولا يتعلق بها منافع مشتركة.

وهذا التعريف يدل على أن الأرض الموات لها وصفان:

الأول: ألا يكون لها مالك، والمراد به المعصوم الذي لا يجوز قتله، وهو المسلم أو الذِّمِّيُّ المعاهد. فإن كان لها مالك معين بشراء أو عطية لم يجز إحياؤها، ومثله ما مُلك بالإحياء ثم دُثِرَ وعاد مواتًا فلا يملك.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكًا لمالك غير منقطع، أنَّه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحدٍ غير أربابه (١).

الثاني: ألا يتعلق بها مصلحة عامة أو منافع مشتركة، كالطرق ومسايل المياه والمحتطبات والبقاع المرصدة لصلاة العيدين، والبقاع المرصدة لدفن الموتى ولو قبل الدفن، وكذا الغابات والمناطق السياحية وأماكن طرح القمامة، ونحو ذلك. فكل هذا لا يجوز إحياؤه؛ لأن في إحيائه مصلحة شخص واحد وتضرر مصالح العامة.

والإحياء: مصدر أحيا بمعنى: بث الحياة … ، والمراد هنا: جعل الأرض الميتة منتفعًا بها بوجه من الوجوه الآتية في هذا الباب.


(١) "التمهيد" (٢٢/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>