للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[آلة الذكاة المشروعة والممنوعة]

١٣٤٩/ ٩ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خديجٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللهِ علَيهِ فَكُلْ، ليسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". مُتَّفقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الذبائح والصيد"، باب (التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا) (٥٤٩٨)، ومسلم (١٩٦٨) من طريق سعيد بن مسروق (١)، عن عَبَايةَ بن رِفَاعَةَ بن رافع، عن جده رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع … وساق الحديث بطوله، وهي رواية البخاري، وهو عند مسلم أخصر.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ما أنهر الدم) ما: موصولة أو شرطية، وهو أقرب، وأنهر الدم؛ أي: أساله وصبه بكثرة، شبهه بجري الماء في النهر، والذي يُنهر الدم: كل ما له نفوذ في البدن، وهو المحدد كالسهم والحديد والخشب الذي له حد والزجاج ونحو ذلك، ويدخل فيه ما يخرق بحده مثل رصاص البندقية.

قوله: (ليس السنَّ) بالنصب على الاستثناء بـ (ليس) وهو خبرها، و (ليس) هنا فعل دال على الاستثناء بمعنى (إلا)، ويجوز الرفع على أنه اسم (ليس)، والخبر محذوف؛ أي: ليس السن والظفر مباحًا. وفي رواية: (إلا سنًّا وظفرًا).


(١) هو والد سفيان الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>